العلامة المجلسي

45

بحار الأنوار

5 - قرب الإسناد : عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم ؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت لا بأس ( 1 ) . 6 - وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه ؟ فلم يجبني فيها . قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر ( 2 ) . 7 - أمالي الطوسي : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع شهوته ( 3 ) . 8 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك ( 4 ) . 9 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة ( 5 ) . 10 - الخصال : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن ( 6 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 125 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 125 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 376 وكان الرمز ( ع ) لعلل الشرايع وهو خطأ . ( 4 ) علل الشرايع ص 565 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ . ( 5 ) قرب الإسناد ص 62 وفيه نساء أهل الذمة . ( 6 ) الخصال ج 1 ص 57 .